٥٢٩١ - عن الأحنف أبي بحر الهلالي، عن عبد الله بن الزبير، أَنه قام في باب داخل فيه إِلى المسجد، مسجد منى، فحمد الله، وأَثنى عليه، ثم قال: إِن هؤلاء الأَعبد الكفار الفساق قد عمدوا على ... وذكر الحديث (¬١) أَن يأتوا في كل عام، فيسرقوا أَموالنا، ويؤبقوا رقيقنا، وإِن الله قد أَحل دماءهم وأَموالهم، بما استحلوا من دمائنا وأَموالنا، يعني نجدة الخارجي وأَصحابه، وإِني بعثت إِليهم، فأَعطوا ما سئلوا، فقال: هذه الرقاق فامنحوها، وهذه الرجال فميزوها، فما عرفتم من مال ورقيق نجدة فخذوه، ولكني لا أَرى من الرأي أَن يهراق في حرم الله دم؛
«إِن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: أَي بلد أَحرم؟ قيل: مكة، قال: أَي شهر أَحرم؟ فقيل: ذو الحجة، قال: أَي يوم أَحرم؟ قيل: يوم الحج الأَكبر، قال رسول الله ﷺ: إِن دماءكم وأَموالكم حرام عليكم، إِلى أَن تبلغوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، فلا أَرى من الرأي أَن
⦗١٩٥⦘
يهراق في حرم الله، ﷿، دم».
أخرجه أَبو يَعلى (٦٨٢١) قال: حدثنا أَبو عبيدة بن فُضيل بن عِياض، قال: حدثنا مالك بن سعير، قال: حدثنا فرات بن الأحنف، قال: حدثني أبي، فذكره (¬٢).