Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 280

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف العين
  4. ٣٣٥ ـ عبد الله بن سرجس المزني

٥٣٥٢ - عن عاصم الأحول, عن عبد الله بن سرجس, قال:

«نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة, والمرأة بفضل الرجل, ولكن يشرعان جميعا» (¬١).

أخرجه ابن ماجة (٣٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و «أَبو يَعلى» (١٥٦٤) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج.

كلاهما (معلى، وإبراهيم) عن عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا عاصم الأحول، فذكره (¬٢).

- ذكره ابن ماجة عقب حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؛ أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول، يعني حديث الحكم، والثاني وهم، يعني هذا.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 11، ص 280 (SanadKitab #16953, hlm. urut 11341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.