٥٣٥٢ - عن عاصم الأحول, عن عبد الله بن سرجس, قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة, والمرأة بفضل الرجل, ولكن يشرعان جميعا» (¬١).
أخرجه ابن ماجة (٣٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و «أَبو يَعلى» (١٥٦٤) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج.
كلاهما (معلى، وإبراهيم) عن عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا عاصم الأحول، فذكره (¬٢).
- ذكره ابن ماجة عقب حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؛ أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول، يعني حديث الحكم، والثاني وهم، يعني هذا.