Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 290

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف العين
  4. ٣٣٦ ـ عبد الله بن سعد الأنصاري

٣٣٦ - عبد الله بن سعد الأَنصاري (¬١)

٥٣٥٨ - عن حرام بن حكيم, عن عمه عبد الله بن سعد؛

«أنه سأل رسول الله ﷺ عما يوجب الغسل؟ وعن الماء يكون بعد الماء؟ وعن الصلاة في بيتي؟ وعن الصلاة في المسجد؟ وعن مؤاكلة الحائض؟ فقال:

إن الله لا يستحيي من الحق, أما أنا, فإذا فعلت كذا وكذا ـ فذكر الغسل ـ قال: أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل.

وأما الماء يكون بعد الماء، فذلك المذي, وكل فحل يمذي, فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ.

وأما الصلاة في المسجد, والصلاة في بيتي؛ فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد, ولأن أصلي في بيتي، أحب إلي من أن أصلي في المسجد, إلا أن تكون صلاة مكتوبة.

وأما مؤاكلة الحائض فواكلها» (¬٢).

- وفي رواية: «سألت رسول الله ﷺ عن مؤاكلة الحائض؟ فقال رسول الله ﷺ: إن بعض أهلي لحائض, وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا» (¬٣).

- وفي رواية: «سألت رسول الله ﷺ عما يوجب الغسل؟ وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة» (¬٤).

⦗٢٩١⦘

- وفي رواية: «أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار, وذكر مؤاكلة الحائض أيضا» وساق الحديث (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 11، ص 290 (SanadKitab #16953, hlm. urut 11353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.