وفي ٣/ ١٢٥ (٢٤٣٣) قال: وقال أحمد بن سعيد (¬١): حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عَمرو بن دينار. و «النَّسَائي» ٥/ ٢١١، وفي «الكبرى» (٣٨٦١) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو.
كلاهما (خالد الحَذَّاء، وعَمرو بن دينار) عن عكرمة، فذكره (¬٢).
- علقه البخاري ٣/ ١٢٥، عقب (٢٤٣٢ م) قال: وقال خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: لا تلتقط لقتطها إلا لمعرف.
- أَخرجه عبد الرزاق (٩١٩٣). وأحمد (٣٢٥٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
«أن النبي ﷺ قال يوم الفتح: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد عضاهها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الإذخر، يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: إلا الإذخر، فإنه حلال».
ليس فيه: «عكرمة» (¬٣).