Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 16

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف العين
  4. ٣٤٨ ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

٦٧٠٦ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما» (¬١).

⦗١٧⦘

- وفي رواية: «أيما رجل كفر رجلا، فإن كان كما قال، وإلا فقد باء بالكفر» (¬٢).

- وفي رواية: «أيما رجل كفر رجلا، فأحدهما كافر» (¬٣).

- وفي رواية: «إذا قال الرجل لصاحبه: يا كافر، فإنها تجب على أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافرا, فهو كافر، وإلا رجع إليه ما قال» (¬٤).

- وفي رواية: «إذا قال للآخر كافر، فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا، فهو كما قال، وإن لم يكن كما قال له، فقد باء الذي قال له بالكفر» (¬٥).

- وفي رواية: «أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما، فإن كان كافرا، وإلا كان هو الكافر» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 14، ص 16 (SanadKitab #16953, hlm. urut 14321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.