Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 49

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف العين
  4. ٣٤٨ ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

- وفي رواية: «عن عاصم بن المنذر، قال: كنا في بستان لنا، أو لعُبيد الله بن عبد الله بن عمر، نرمي، فحضرت الصلاة، فقام عُبيد الله إلى مقرى البستان، فيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ فيه، فقلت: أتتوضأ فيه، وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي، أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان الماء قلتين، أو ثلاثا، فإنه لا ينجس».

⦗٥٠⦘

قال وكيع: يعني بالقلة، الجرة (¬١).

- وفي رواية: «إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس» (¬٢).

- قال أَبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم.

- وقال أَبو الحسن بن سلمة، راوي «السنن» عن ابن ماجة: حدثنا أَبو حاتم، قال: حدثنا أَبو الوليد، وأَبو سلمة، وابن عائشة القرشي، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، فذكر نحوه.

- وأخرجه عبد الرزاق (٢٦٦) عن إبراهيم بن محمد، عن أَبي بكر بن عمر بن عبد الرَّحمَن، عن أَبي بكر بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا كان الماء قلتين، لم ينجسه شيء»، «مُرسَل» ليس فيه: «عبد الله بن عمر» (¬٣).

- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٧) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر، قال: إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل نجسا، أو كلمة نحوها. «موقوف».

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 14، ص 49 (SanadKitab #16953, hlm. urut 14382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.