ـ قال ابن خزيمة: باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف هل سمع قتادة خبره من مورق، عن أبي الأحوص أم لا؛ بل كأني لا أشك أن قتادة لم يسمع من أبي الأحوص، لأنه أدخل في
⦗٦٥⦘
بعض أخبار أبي الأحوص بينه وبين أبي الأحوص مورقا، وهذا الخبر نفسه أدخل همام وسعيد بن بشير بينهما مورقا.
وقال أيضا: باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها، إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق.
- أَخرجه عبد الرزاق (٥١١٦) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فيما سواها، ثم قال: إن المرأة إذا خرجت تشوف لها الشيطان. «موقوف» (¬١).