Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 18, halaman 64

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف العين
  4. ٣٥٣ ـ عبد الله بن مسعود

ـ قال ابن خزيمة: باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف هل سمع قتادة خبره من مورق، عن أبي الأحوص أم لا؛ بل كأني لا أشك أن قتادة لم يسمع من أبي الأحوص، لأنه أدخل في

⦗٦٥⦘

بعض أخبار أبي الأحوص بينه وبين أبي الأحوص مورقا، وهذا الخبر نفسه أدخل همام وسعيد بن بشير بينهما مورقا.

وقال أيضا: باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها، إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق.

- أَخرجه عبد الرزاق (٥١١٦) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فيما سواها، ثم قال: إن المرأة إذا خرجت تشوف لها الشيطان. «موقوف» (¬١).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 18، ص 64 (SanadKitab #16953, hlm. urut 18283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.