٣٧٣ - عبد الرَّحمَن بن شبل الأَنصاري (¬١)
٩٠٠٠ - عن تميم بن محمود الليثي، عن عبد الرَّحمَن بن شبل الأَنصاري، أنه قال:
«إن رسول الله ﷺ نهى في الصلاة عن ثلاث: نقر الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد، كإيطان البعير» (¬٢).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه، كما يوطن البعير» (¬٣).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، قال سَلْم بن جُنادة: في الفرائض، وقالا جميعا: وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان، كما يوطنه البعير» (¬٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٦٧) و ٢/ ٩١ (٥٠١٦) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الحميد بن جعفر. و «أحمد» ٣/ ٤٢٨ (١٥٦١٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد. وفي (١٥٦١٨) قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا الليث، يعني ابن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. وفي (١٥٦١٩) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب. وفي ٣/ ٤٤٤ (١٥٧٥٥) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا عبد الحميد (ح) ومحمد بن بكر، قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر.