- فوائد:
- قال الدارقُطني: رواه ابن جُريج، وابن عُيينة، عن عَمرو، عن بجالة، قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرَّحمَن بن عوف؛ أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر.
وخالفهما حجاج بن أَرطَاة، فرواه عن عَمرو، عن بجالة (¬١)، قال: جاءنا كتاب عمر، أن عبد الرَّحمَن بن عوف حدثني؛ أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر.
فصار من رواية حجاج، من حديث عمر بن الخطاب، عن عبد الرَّحمَن بن عوف.
ورواه داود بن أبي هند، عن قشير بن عَمرو، عن بجالة، عن عبد الرَّحمَن.
قاله هُشيم، عن داود.
وغير داود بن أبي هند يرويه بهذا الإسناد موقوفًا، غير مرفوع.
وقول ابن عُيينة، وابن جُريج هو الصحيح. «العلل» (٥٨٠).
- وقال الدارقُطني أيضا: أخرج البخاري من حديث ابن عُيينة، عن عَمرو، عن بجالة.
(وبجالة) لم يسمع من عمر، وإنما يأخذ من كتابه.
وهو حجة في قبول المكاتبة، ورواية الإجازة.
وقد رواه قشير بن عَمرو، وعباد الغبري، عن بجالة، موقوفا.
قاله داود، عن قشير بن عَمرو، وعباد. «التتبع» (١٤٣).