Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 184

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف العين
  4. ٤٠٥ ـ عثمان بن عفان الأموي

فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت (¬١).

- وفي رواية: «عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف؛ أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق، فقتل به».

فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله ﷺ ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبم تقتلونني؟! (¬٢).

- وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس، فيقتل» (¬٣).

ليس فيه: «عبد الله بن عامر» (¬٤).

⦗١٨٥⦘

- قال أَبو داود: عثمان وأَبو بكر، ﵄، تركا الخمر في الجاهلية.

- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد، هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عثمان، عن النبي ﷺ مرفوعا.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 20، ص 184 (SanadKitab #16953, hlm. urut 20094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.