فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت (¬١).
- وفي رواية: «عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف؛ أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق، فقتل به».
فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله ﷺ ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبم تقتلونني؟! (¬٢).
- وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس، فيقتل» (¬٣).
ليس فيه: «عبد الله بن عامر» (¬٤).
⦗١٨٥⦘
- قال أَبو داود: عثمان وأَبو بكر، ﵄، تركا الخمر في الجاهلية.
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد، هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عثمان، عن النبي ﷺ مرفوعا.