- وفي رواية: «سألت النبي ﷺ عن الصيد أصيده؟ قال: أنهروا الدم بما شئتم, واذكروا اسم الله, وكلوا» (¬١).
- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم، ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك، يعني من أجر؟ قال: إن أباك طلب أمرا، فأصابه» (¬٢).
- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا، إلا الظرارة، وشقة العصا؟ قال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله» (¬٣).
- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي، فآخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال: أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله، ﷿» (¬٤).
- وفي رواية: «سألت رسول الله ﷺ عن الذبيحة بالمروة، وشقة العصا؟ فقال: لا بأس به، ورخص فيه» (¬٥).
أخرجه عبد الرزاق (٨٦٢١) عن إسرائيل. و «ابن أبي شيبة» (٢٠١٦٩) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة. و «أحمد» ٤/ ٢٥٦ (١٨٤٣٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان.