٩٣٤٠ - عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من نذر نذرا، فلم يُسَمِّه، فعليه كفارة يمين» (¬١).
- وفي رواية: «من نذر نذرا، ولم يُسَمِّه، فكفارته كفارة يمين».
⦗٤١٦⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١١). وابن ماجة (٢١٢٧) قال: حدثنا علي بن محمد.
كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، فذكره (¬٢).