Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 21, halaman 72

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف العين
  4. ٤٣٣ ـ علي بن أبي طالب الهاشمي

ـ قال أَبو بكر الحميدي: إن كان على الخفين فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ.

- وقال الدَّارِمي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ الآية.

- وقال أَبو داود (١٦٤ و ١٦٤ م): حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش؛ بهذا الحديث، قال:

⦗٧٣⦘

«لو كان الدين بالرأي، لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي ﷺ على ظهر خفيه».

ورواه وكيع، عن الأعمش، بإسناده، قال:

«كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهرهما».

قال وكيع: يعني الخفين.

ورواه عيسى بن يونس، عن الأعمش، كما رواه وكيع.

ورواه أَبو السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال:

«رأيت عليا توضأ، فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح».

حدثناه حامد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان, عن أبي السوداء، وساق الحديث.

• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٦) قال: حدثنا حفص، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير؛ أن عليا مسح على الخفين.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 21، ص 72 (SanadKitab #16953, hlm. urut 20745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.