أخرجه أحمد (١٩٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس. وفي ١/ ٤٤ (٣٠٧) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ورقاء (ح) وأَبو النضر، قال: حدثنا ورقاء.
كلاهما (إسرائيل بن يونس، وورقاء بن عمر) عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، فذكره (¬١).
• أَخرجه عبد الرزاق (٧٣٤٣). وابن أبي شَيبة (٩٥٥٨) قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (عبد الرزاق، ووكيع) عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى؛ أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل في الهلال.
- لفظ عبد الرزاق: عن الثوري قال: سمعته، أو أخبرني من سمعه، يحدث، عن عبد الأعلى، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد، في رؤية الهلال، في فطر، أو أضحى. «موقوف».