١٠٣٢٢ - عن قَبيصَة بن ذؤيب، عن عَمرو بن العاص، قال:
«لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ؛ عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر» (¬١).
- وفي رواية: «لا تفسدوا علينا سنة نبينا ﷺ؛ عدة أم الولد، أربعة أشهر وعشرا» (¬٢).
- وفي رواية: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ , عدة أم الولد عدة المتوفى عنها زوجها» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٧٤) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر. و «أحمد» ٤/ ٢٠٣ (١٧٩٥٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة. و «ابن ماجة» (٢٠٨٣) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن مطر الوراق.