- كتاب الحج
١٠٤٢٧ - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: قال لي عمران: إني لأحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله ﷿ به بعد اليوم، اعلم أن خير عباد الله ﵎ يوم القيامة الحمادون، واعلم أنه لن تزال طائفة من أهل الإسلام يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، حتى يقاتلوا الدجال؛
«واعلم أن رسول الله ﷺ قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه رسول الله ﷺ حتى مضى لوجهه».
ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي (¬١).
⦗٢٣١⦘
- وفي رواية: «تمتعنا مع رسول الله ﷺ وأنزل فيها القرآن ـ قال عفان: ونزل فيه القرآن ـ فمات رسول الله ﷺ ولم ينه عنها، ولم ينسخها شيء، قال رجل برأيه ما شاء» (¬٢).
- وفي رواية: «عن مطرف، قال: قال عمران بن حصين: إني محدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به بعد، إنه كان يسلم علي، وإن ابن زياد أمرني فاكتويت، فاحتبس عني، حتى ذهب أثر المكاوي، واعلم أن المتعة حلال في كتاب الله، لم ينه عنها نبي، ولم ينزل فيها كتاب، قال رجل برأيه ما بدا له» (¬٣).
- وفي رواية: «عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؛ إن رسول الله ﷺ جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه».