- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٥٧٥). وابن ماجة (٢١٣١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرَّحمَن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية؛
⦗٥٨٦⦘
«أن أباها لقي النبي ﷺ وهي رديفة له، فسأله، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال رسول الله ﷺ: هل بها وثن؟ قالت: قال أبي: لا، فقال له النبي ﷺ: فأوف نذرك حيث نذرت».
ليس فيه: «يزيد بن مِقسَم» (¬١).
• أَخرجه أحمد (١٦٧٢٤) و ٥/ ٣٧٦ (٢٣٥٨٣). وأَبو داود (¬٢) (٣٣١٥) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار) عن أَبي بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عَمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها؛
«أنه سأل رسول الله ﷺ قال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، فقال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من عيد الجاهلية، أو على وثن، فلا، وإن كان على غير ذلك، فاقض نذرك، فقال: يا رسول الله، إن على أم هذه الجارية مشيا، أفتمشي عنها؟ قال: نعم» (¬٣).
- في رواية أبي داود: «عَمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها» (¬٤).