- فوائد:
- هذا متنه منكر، وصوابه أَن النبي ﷺ رخص له، وقد سلف هذا من رواية الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك، برقم (٩٠٨٩)، وفيه أَيضا:
- عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع الأَنصاري؛
«أَن عتبان بن مالك كان يؤُم قومه، وهو أَعمى، وأَنه قال لرسول الله ﷺ: إِنها تكون الظلمة، والمطر، والسيل، وأَنا رجل ضرير البصر، فصل، يا رسول الله في بيتي، مكانا أَتخذه مصلى، فجاءَ رسول الله ﷺ فقال: أَين تحب أَن أُصلي لك، فأَشار إِلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله ﷺ».
ليس فيه: «عن عتبان».