Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 24, halaman 457

  1. مسند الصحابة
  2. الأسماء
  3. حرف الميم
  4. ٥٨٧ ـ معاذ بن جبل الأنصاري

زاد فيه: «عن مسروق».

• وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٩ و ١٩٢٦٨) قال: أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة. و «ابن أبي شيبة» (١٠٠١٤) و ١٢/ ٢٤٠ (٣٣٣٠٦) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم.

كلاهما (شقيق، وإبراهيم النَّخَعي) عن مسروق، قال:

«لما بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر» (¬١).

- وفي رواية: «بعث النبي ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا، أو قيمته معافري» (¬٢). «مُرسَل».

- قال عبد الرزاق (١٠٠٩٩): كان معمر يقول: هذا غلط قوله: «حالمة» ليس على النساء شيء، معمر القائل.

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠١٦) و ١٢/ ٢٣٩ (٣٣٣٠٣) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، وأبي وائل، قالا:

⦗٤٥٨⦘

«بعث النبي ﷺ معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله من المعافر».

- وفي رواية:

«عن أبي وائل، وإبراهيم، قالا: بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا، أو عدله معافر». «مُرسَل».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠١٩) قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة: جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة. «موقوف» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 24، ص 457 (SanadKitab #16953, hlm. urut 24370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.