زاد فيه: «عن مسروق».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٩ و ١٩٢٦٨) قال: أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة. و «ابن أبي شيبة» (١٠٠١٤) و ١٢/ ٢٤٠ (٣٣٣٠٦) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم.
كلاهما (شقيق، وإبراهيم النَّخَعي) عن مسروق، قال:
«لما بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر» (¬١).
- وفي رواية: «بعث النبي ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا، أو قيمته معافري» (¬٢). «مُرسَل».
- قال عبد الرزاق (١٠٠٩٩): كان معمر يقول: هذا غلط قوله: «حالمة» ليس على النساء شيء، معمر القائل.
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠١٦) و ١٢/ ٢٣٩ (٣٣٣٠٣) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، وأبي وائل، قالا:
⦗٤٥٨⦘
«بعث النبي ﷺ معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله من المعافر».
- وفي رواية:
«عن أبي وائل، وإبراهيم، قالا: بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا، أو عدله معافر». «مُرسَل».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠١٩) قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة: جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة. «موقوف» (¬٣).