١١٠٠٩ - عن الحكم بن عتيبة، عن معاذ؛
«أنه سأل النبي ﷺ عن الأوقاص، ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الخمسين؟ فقال: ليس فيها شيء».
أخرجه عبد الرزاق (٦٨٤٨) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٣٥ و ٣٧٤١٦) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، قال:
⦗٤٦١⦘
«بعث النبي ﷺ معاذا، فأمره أن يأخذ من البقر، من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ، حتى سأل النبي ﷺ فقال: لا تأخذ شيئا». «مُرسَل».