١١٢٢٩ - عن أبي الجويرية، قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير، في إمارة معاوية، في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من بني سليم، يقال له: مَعْن بن يزيد، قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطاني
⦗٥٧⦘
مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ ورأيته يفعله، سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا نفل إلا بعد الخمس».
إذا لأعطيتك، قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه، فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق به منك (¬١).
أخرجه أحمد (١٥٩٥٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «أَبو داود» (٢٧٥٣) قال: حدثنا أَبو صالح، محبوب بن موسى، قال: أخبرنا أَبو إسحاق الفزاري. وفي (٢٧٥٤) قال: حدثنا هَنَّاد، عن ابن المبارك، عن أبي عَوانة.
كلاهما (أَبو عَوانة، وأَبو إسحاق) عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجَرْمي، فذكره (¬٢).