٦٤١ - هلال بن أبي هلال الأسلمي (¬١)
١١٤٤٨ - عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال:
«يجوز الجذع من الضأن أُضحِيَّة» (¬٢).
أخرجه أحمد (٢٧٦١٣) قال: حدثنا علي بن بحر. و «ابن ماجة» (٣١٣٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم الدمشقي.
كلاهما (علي، وعبد الرَّحمَن) عن أَنس بن عياض أبي ضمرة، قال: حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، فذكرته.
• أَخرجه أحمد (٢٧٦١٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثتني أمي، عن أم بلال، أن رسول الله ﷺ قال:
«ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز».
- مرسل، لم تقل أم بلال: «عن أبيها» (¬٣).