- كتاب الحج
١١٦٦٢ - عن عبد الرَّحمَن بن سابط, عن أَبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا».
أخرجه الدَّارِمي (١٩١٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث، عن عبد الرَّحمَن بن سابط، فذكره (¬١).
• أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٦٥) قال: حدثنا أَبو الأحوص سَلَّام بن سليم، عن ليث، عن عبد الرَّحمَن بن سابط، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه مرض حابس، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت على أي حال شاء يهوديا، أو نصرانيا». «مُرسَل».