Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 26, halaman 167

  1. مسند الصحابة
  2. أبواب الكنى
  3. حرف الألف
  4. ٦٧٤ ـ أبو أمامة الحارثي الأنصاري البلوي

٦٧٤ - أَبو أمامة الحارثي الأَنصاري البلوي (¬١)

١١٧٨٦ - عن عبد الله بن كعب بن مالك الأَنصاري، عن أَبي أُمامة، أن رسول الله ﷺ قال:

«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، قالها ثلاث مرات» (¬٢).

- وفي رواية: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك» (¬٣).

- وفي رواية: «من حلف على يمين فاجرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك» (¬٤).

أخرجه مالك (¬٥) (٢١٢٩) عن العلاء بن عبد الرَّحمَن، عن معبد بن كعب السلمي. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٥٨١) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن

⦗١٦٨⦘

كعب بن مالك. و «أحمد» ٥/ ٢٦٠ (٢٢٥٩٤) و (٢٤٢٧٢) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي, قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن معبد بن كعب السلمي.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 26، ص 167 (SanadKitab #16953, hlm. urut 26008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.