٦٧٤ - أَبو أمامة الحارثي الأَنصاري البلوي (¬١)
١١٧٨٦ - عن عبد الله بن كعب بن مالك الأَنصاري، عن أَبي أُمامة، أن رسول الله ﷺ قال:
«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، قالها ثلاث مرات» (¬٢).
- وفي رواية: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك» (¬٣).
- وفي رواية: «من حلف على يمين فاجرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك» (¬٤).
أخرجه مالك (¬٥) (٢١٢٩) عن العلاء بن عبد الرَّحمَن، عن معبد بن كعب السلمي. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٥٨١) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن
⦗١٦٨⦘
كعب بن مالك. و «أحمد» ٥/ ٢٦٠ (٢٢٥٩٤) و (٢٤٢٧٢) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي, قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن معبد بن كعب السلمي.