و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٠، وفي «الكبرى» (٦١٢٦) قال: وفيما قرئ علينا: أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا عباد بن العوام. و «ابن حِبَّان» (٥٠١٤) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا مُسدد، عن إسماعيل.
أربعتهم (وهيب بن خالد، وإسماعيل ابن عُلَية، وعباد، ويحيى بن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أَبي بَكْرة، فذكره.
⦗٥١٦⦘
• أخرجه النَّسَائي ٧/ ٢٨١، وفي «الكبرى» (٦١٢٧) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا أَبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرَّحمَن بن أَبي بَكْرة، عن أبيه، قال:
«نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب، إلا عينا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله ﷺ: تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم».
- ليس فيه: «يحيى بن أبي إسحاق» (¬١).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٦١٢٧): غَيرُ أَبي توبة (¬٢) أَدخل بين يَحيى بن أَبي كثير وبين عبد الرَّحمَن أَبي بَكرَة: «يَحيى بن أَبي إِسحاق».