Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 131

  1. مسند الصحابة
  2. أبواب الكنى
  3. حرف الدال
  4. ٧٠٥ ـ أبو الدرداء الأنصاري

١٢١٧٤ - عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أَبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل,

⦗١٣٢⦘

فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أَبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟! أنا أخبره عن رسول الله ﷺ ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أَبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن (¬١).

- وفي رواية: «عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها، أو أكثر، قال: فقال أَبو الدرداء: نهى رسول الله ﷺ عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل» (¬٢).

أخرجه مالك (¬٣) (١٨٤٨). وأحمد (٢٨٠٨١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٧٩، وفي «الكبرى» (٦١٢٠) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

كلاهما (يحيى، وقتيبة بن سعيد) عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 27، ص 131 (SanadKitab #16953, hlm. urut 26908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.