١٢١٧٤ - عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أَبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل,
⦗١٣٢⦘
فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أَبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟! أنا أخبره عن رسول الله ﷺ ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أَبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن (¬١).
- وفي رواية: «عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها، أو أكثر، قال: فقال أَبو الدرداء: نهى رسول الله ﷺ عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل» (¬٢).
أخرجه مالك (¬٣) (١٨٤٨). وأحمد (٢٨٠٨١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٧٩، وفي «الكبرى» (٦١٢٠) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما (يحيى، وقتيبة بن سعيد) عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره (¬٤).