١٢٣٠٩ - عن المُرَقِّع، عن أبي ذر، أنه قال:
«إنما كان فسخ الحج من رسول الله ﷺ لنا خاصة» (¬١).
⦗٣٠٩⦘
- وفي رواية: «عن المُرَقِّع, عن أبي ذر، قال: ليس لأحد أن يهل بالحج، ثم يجعلها عمرة، إلا للركب الذين كانوا مع النبي ﷺ».
أخرجه الحُميدي (١٣٢ و ١٣٥) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٦٠٣٣) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر.
كلاهما (سفيان بن عُيينة، وأَبو خالد الأحمر سليمان بن حَيَّان) عن يحيى بن سعيد، عن المُرَقِّع، فذكره (¬٢).