Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 27, halaman 519

  1. مسند الصحابة
  2. أبواب الكنى
  3. حرف الراء
  4. ٧١١ ـ أبو ريحانة الأزدي

كلاهما (عتاب بن زياد، وحِبَّان بن موسى) عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حَيْوَة بن شُرَيح، قال: أخبرني عياش بن عباس القِتبَاني، عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره، أنه وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول:

⦗٥٢٠⦘

«إن رسول الله ﷺ حرم عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل بالرجل، ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة، ليس بينهما ثوب، وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر، يعني جلدة النمر، والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان» (¬١).

- وفي رواية: «عن أبي الحصين الحجري؛ أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول: إن رسول الله ﷺ حرم الوشر، والوشم، والنتف» (¬٢).

- ولم يسم صاحبه.

• وأخرجه أحمد (١٧٣٤٣) قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس، قال: حدثني أَبو الحصين، عن أبي ريحانة، صاحب النبي ﷺ؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان».

- ليس فيه: «الحجري».

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 27، ص 519 (SanadKitab #16953, hlm. urut 27571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.