كلاهما (عتاب بن زياد، وحِبَّان بن موسى) عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حَيْوَة بن شُرَيح، قال: أخبرني عياش بن عباس القِتبَاني، عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره، أنه وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول:
⦗٥٢٠⦘
«إن رسول الله ﷺ حرم عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل بالرجل، ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة، ليس بينهما ثوب، وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر، يعني جلدة النمر، والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي الحصين الحجري؛ أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول: إن رسول الله ﷺ حرم الوشر، والوشم، والنتف» (¬٢).
- ولم يسم صاحبه.
• وأخرجه أحمد (١٧٣٤٣) قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس، قال: حدثني أَبو الحصين، عن أبي ريحانة، صاحب النبي ﷺ؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان».
- ليس فيه: «الحجري».