٧٢٤ - أَبو السنابل بن بعكك، العبدري (¬١)
١٣١٨٦ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن أبي السنابل بن بعكك، قال:
«وضعت سبيعة بنت الحارث بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، وذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: إن تفعل فقد حل أجلها».
قال عفان: «فقد خلا أجلها» (¬٢).
- وفي رواية: «وضعت سبيعة حملها، بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: ما يمنعها؟ قد انقضى أجلها» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٧٦) قال: حدثنا أَبو الأحوص، عن منصور. و «أحمد» ٤/ ٣٠٤ (١٨٩٢٠) قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا منصور، والأعمش. وفي ٤/ ٣٠٥ (١٨٩٢١) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شَيبان، عن منصور (ح) وعفان، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا منصور.