Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 29, halaman 277

  1. مسند الصحابة
  2. أبواب الكنى
  3. حرف اللام
  4. ٧٥٤ ـ أبو لبابة الأنصاري

١٣٣٣٨ - عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال له أَبو لبابة: لا تفعل؛

«فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت» (¬١).

- وفي رواية: «عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن، فاستأذنه أَبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أَبو لبابة: أما بلغكم، أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل أولات البيوت والدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر» (¬٢).

- وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أَبو لبابة؛ أن النبي ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها» (¬٣).

أخرجه أحمد (١٥٨٤٣) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: عن عبد رَبٍّ. وفي (١٥٨٤٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» (٣٣١٢ و ٣٣١٣) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و «مسلم» ٧/ ٣٩ (٥٨٩٢) قال: وحدثناه إسحاق بن موسى الأَنصاري، قال: حدثنا أَنس بن عياض، قال: حدثنا عُبيد الله (ح) وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية. و «ابن حِبَّان» (٥٦٣٩) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا القَعنَبي، قال: حدثنا ليث بن سعد.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 29، ص 277 (SanadKitab #16953, hlm. urut 29595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.