و «النَّسَائي» ٧/ ١٨٩ و ٣٠٩، وفي «الكبرى» (٤٧٨٥ و ٦٢١٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و «ابن حِبَّان» (٥١٥٧) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا القَعنَبي، قال: حدثنا ليث بن سعد.
خمستهم (مالك بن أنس، وسفيان بن عُيينة، والليث بن سعد، وأَبو أويس عبد الله بن عبد الله، ومَعمَر بن راشد) عن ابن شهاب الزُّهْري، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، فذكره (¬١).
- في رواية مالك في «الموطأ»: «عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، وعن أبي مسعود الأَنصاري» (¬٢).
- وفي رواية أبي أويس: «قال: قال الزُّهْري: إن أبا بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام بن المغيرة حدثه، أن أبا مسعود الأَنصاري، صاحب رسول الله ﷺ أخا بني الحارث بن الخزرج، وهو جد زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أَبو أمه حدثه».
- قال مالك: يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يتكهن.
⦗٣٦٣⦘
- وقال الدَّارِمي: حلوان الكاهن، ما يعطى على كهانته.
- وقال التِّرمِذي: حديث أبي مسعود حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.