١٦٦٨٤ - عن إسماعيل بن أُمية، عن الثبت، غير أنه أسنده إلى النبي ﷺ؛
«أوجب بقسم، أو غيره، أن لا يعفى عن الرجل، عفا عن الدم، ثم أخذ الدية، ثم غدا فقتل».
أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٠٣) عن ابن جُريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أُمية، فذكره (¬١).
Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
١٦٦٨٤ - عن إسماعيل بن أُمية، عن الثبت، غير أنه أسنده إلى النبي ﷺ؛
«أوجب بقسم، أو غيره، أن لا يعفى عن الرجل، عفا عن الدم، ثم أخذ الدية، ثم غدا فقتل».
أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٠٣) عن ابن جُريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أُمية، فذكره (¬١).
Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 35، ص 11 (SanadKitab #16953, hlm. urut 36192)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.