٨٦٢ - سفيان بن سعيد الثوري
١٦٧٨٣ - عن سفيان الثوري، عن بعض الفقهاء، قال:
«كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء، لا تكون عليها عدة، فتزوج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل من أشجع إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنه طلق امرأته، وأنا أخشى أن تزوج فيكون الولد لغيري، فأنزل الله: ﴿الطلاق مرتان﴾ فنسخت هذه كل طلاق في القرآن».
أخرجه عبد الرزاق (١١٠٩٢) عن الثوري، فذكره.