Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 121

  1. مسند الصحابة
  2. أبواب المبهمات
  3. الأسماء
  4. ٨٦٥ ـ سليمان بن موسى القرشي الدمشقي

١٦٧٩١ - عن سليمان بن موسى، قال: سمعت مكحولا يقول:

«أعتقت امرأة من الأنصار، توفيت، أعبدا لها ستة، لم يكن لها مال، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ قال في ذلك قولا شديدا، ثم أمر بستة قداح، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين».

قلت: عن سعيد بن المُسَيب، قال: ما كان يأثره عن أحد دون النبي ﷺ.

قال لي قيس: أشهده لأثره عن ابن المُسَيب، عن النبي ﷺ.

قال سليمان: فلا نأخذ الآن بذلك، ولا يقضى به عندنا، ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين، قال: كنت أراجع مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال، قال: نقف عند أمر النبي ﷺ.

قلت لسليمان: الأمر مستقيم على ما قال مكحول، قال: فكيف تقام قيمة؟ فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما، فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة، فإن فضل على أحد شيء أخذ منه، قال: ثم بلغنا أن النبي ﷺ أقامهم.

أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٥٢) عن ابن جُريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، فذكره.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 35، ص 121 (SanadKitab #16953, hlm. urut 36448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.