١٦٧٩١ - عن سليمان بن موسى، قال: سمعت مكحولا يقول:
«أعتقت امرأة من الأنصار، توفيت، أعبدا لها ستة، لم يكن لها مال، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ قال في ذلك قولا شديدا، ثم أمر بستة قداح، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين».
قلت: عن سعيد بن المُسَيب، قال: ما كان يأثره عن أحد دون النبي ﷺ.
قال لي قيس: أشهده لأثره عن ابن المُسَيب، عن النبي ﷺ.
قال سليمان: فلا نأخذ الآن بذلك، ولا يقضى به عندنا، ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين، قال: كنت أراجع مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال، قال: نقف عند أمر النبي ﷺ.
قلت لسليمان: الأمر مستقيم على ما قال مكحول، قال: فكيف تقام قيمة؟ فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما، فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة، فإن فضل على أحد شيء أخذ منه، قال: ثم بلغنا أن النبي ﷺ أقامهم.
أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٥٢) عن ابن جُريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، فذكره.