ـ في رواية صالح: «عن ناس من الأنصار»، وفي رواية الأوزاعي: «عن أناس من أصحاب رسول الله ﷺ»، وفي رواية ابن جُريج عند أحمد: «عن رجال من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار».
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٨٥) و ٩/ ٣٨٨ (٢٨٤١٦) و ١٠/ ١٧٩ (٢٩٧١٥) و ١٤/ ٢٥٦ (٣٧٥٩٥) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، أن سليمان بن يسار قال:
«القسامة حق، قضى بها رسول الله ﷺ بينما الأنصار عند رسول الله ﷺ إذ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند النبي ﷺ فإذا هم بصاحبهم يتشحط في
⦗١٢٥⦘
دمه، فرجعوا إلى النبي ﷺ فقالوا: قتلتنا اليهود، وسموا رجلا منهم، ولم تكن لهم بينة، فقال لهم النبي ﷺ: شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته، فلم تكن لهم بينة، فقال: استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته، فقالوا: يا رسول الله، إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله ﷺ أن ياخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إن اليهود لا يبالون الحلف، متى ما نقبل هذا منهم ياتون على آخرنا، فوداه النبي ﷺ من عنده» (¬١).
«مُرسَل» من حديث سليمان بن يسار وحده (¬٢).