٨٩٥ - عبد الله بن شبرمة
١٦٨٣٠ - عن ابن شبرمة، قال: دعاني يوسف بن عمر فسألني عن رجل باع امرأته، أعليه قطع؟ قال: قلت: لا، بلغنا؛
⦗١٦١⦘
«أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: إنما أخذتموهن بأمانة الله».
فهي عندنا أمانة خانها، لا قطع عليه، قال: فضربه ضربا كان أشد عليه من القطع.
أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٠٥) عن ابن التيمي، عن ابن شبرمة، فذكره.