- فوائد:
- قال عباس الدُّوري: قيل ليحيى بن مَعين: أيما أعجب إليك من هذين الحديثين؛ «لا ينتفع من الميتة بإهاب، ولا عصب»، أو هذا الحديث؛ «دباغها طهورها»؟.
فقال: دباغها طهورها أعجب إلي. «تاريخه» (١١٧٢).
- وقال ابن محرز: سمعت يحيى في حديث ابن عكيم، في الميتة، أتانا كتاب رسول الله ﷺ: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب» أنه لا يسوى فلس، قيل ليحيى: كيف هذا؟ قال: أفسده الشاميون، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثنا أصحاب لنا، قيل ليحيى بن مَعين: من حدث به؟ قال: بإسناد ثقة. «سؤالاته» ١/ (٦٠٧).
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث عبد الله بن عكيم: جاءنا كتاب النبي ﷺ قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب.
فقال أبي: لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي ﷺ وإنما هو كتابه. «علل الحديث» (١٢٧).