١٧٠٧٢ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، وقتادة، عن جابر بن عبد الله؛ في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه.
قال الزُّهْري: فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على مئة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة.
⦗٣١٦⦘
(قال الزُّهْري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي ﷺ: في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة) (¬١)، أَن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (٦٨٥٢). وأَبو داود في «المراسيل» (١١٠) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا ابن ثور.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ومحمد بن ثور) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، وقتادة، فذكراه (¬٣).
- في رواية أبي داود: «عن الزُّهْري، عن جابر بن عبد الله». لم يذكر: «وقتادة».