١٧٣٧٢ - عن عَمرو بن شعيب، أن بسرة بنت صفوان بن محرث، قالت:
«قلت: يا رسول الله، إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ من وضوئها، ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم، إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء».
قال: وعبد الله بن عَمرو جالس، فلم يفزع ذلك عبد الله بن عَمرو بعد.
أخرجه عبد الرزاق (٤١٠) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، فذكره.