- وأخرجه البخاري ٣/ ١٤٠ (٢٤٩٧ و ٢٤٩٨) قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن عثمان، يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم، قال: سألتُ أَبا المنهال عن الصرف، يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا، يدا بيد، ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال:
«فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه».
ليست فيه رواية لزيد، عن النبي ﷺ.
- وأخرجه أحمد (١٩٥٢٢) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت عَمرو بن دينار يذكر، عن أبي المنهال؛
«أن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، ﵃، كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمرهما؛ أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه»، مرسل (¬١).