Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 12

  1. مسند النساء
  2. الأسماء
  3. حرف الفاء
  4. ١١٥٨ ـ فاطمة بنت قيس الفهرية

١١٥٨ - فاطمة بنت قيس الفهرية (¬١)

١٩٠٥٩ - عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت:

«سألت، أو سئل النبي ﷺ عن الزكاة؟ فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم﴾ الآية» (¬٢).

- وفي رواية: «إن في أموالكم حقا سوى الزكاة» (¬٣).

أخرجه الدَّارِمي (١٧٦٠) قال: أخبرنا محمد بن الطفيل. و «التِّرمِذي» (٦٥٩) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه، قال: حدثنا الأسود بن عامر. وفي (٦٦٠) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَن، قال: أخبرنا محمد بن الطفيل.

كلاهما (محمد بن الطفيل، والأسود بن عامر) عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن أبي حمزة، ميمون الأعور، عن عامر بن شراحيل الشعبي، فذكره (¬٤).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ إسناده ليس بذاك، وأَبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.

• أخرجه ابن ماجة (١٧٨٩) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته, تعني النبي ﷺ يقول:

«ليس في المال حق سوى الزكاة».

خالف في متنه، فذكره هنا على النفي، وسبق على الإثبات.

⦗١٣⦘

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٢٧) قال: حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: في المال حق سوى الزكاة. «موقوف».

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 40، ص 12 (SanadKitab #16953, hlm. urut 41488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.