١٩٠٧١ - عن عامر بن شراحيل الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس:
«طلقني زوجي على عهد رسول الله ﷺ ثلاثا، فقال رسول الله ﷺ: لا سكنى لك ولا نفقة» (¬١).
- وفي رواية: «عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، قالت: فخاصمته إلى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى, ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم» (¬٢).
- وفي رواية: «عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا، على عهد النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: لا سكنى لك ولا نفقة.
⦗٣٤⦘
قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله، وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة» (¬٣).
- وفي رواية: «عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فجئت إلى النبي ﷺ فسألته، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى.
قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا ﷺ لها النفقة والسكنى» (¬٤).