١٩٠٧٣ م ٢ - عن أَبي إِسحاق السبيعي، قال: كنت مع الأَسود بن يزيد جالسا في المسجد الأَعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس؛
«أَن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة.
ثم أَخذ الأَسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله، وسنة نبينا ﷺ لقول امرأَة، لا ندري حفظت، أَو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله، ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إِلا أَن يأتين بفاحشة مبينة﴾» (¬١).
أَخرجه مسلم ٤/ ١٩٧ (٣٧٠٣) قال: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، قال: حدثنا أَبو أَحمد، قال: حدثنا عمار بن رُزيق. وفي (٣٧٠٤) قال: وحدثنا أَحمد بن عَبدة الضبي، قال: حدثنا أَبو داود، قال: حدثنا سليمان بن معاذ.
كلاهما (عمار بن رُزيق، وسليمان بن قرم بن معاذ) عن أَبي إِسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، فذكره.
• أَخرجه أَبو داود (٢٢٩١) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أَخبرني أَبو أَحمد، قال: حدثنا عمار بن رُزيق، عن أَبي إِسحاق، قال: كنت في المسجد الجامع مع الأَسود، فقال:
«أَتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب، ﵁، فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا، وسنة نبينا ﷺ لقول امرأَة، لا ندري أَحفظت أَم لا» (¬٢).