Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 255

  1. مسند النساء
  2. باب الكنى
  3. ١١٨٩ ـ هند بنت أبي أمية، أم سلمة

١٩٢١٢ - عن زينب بنت أبي سلمة، عن أُم سلمة، زوج النبي ﷺ أنها قالت:

«جاءت أُم سُليم، امرأة أبي طلحة الأَنصاري، إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء» (¬١).

- وفي رواية: «أن أُم سُليم سألت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: إذا رأت إحداكن الماء فلتغسل، فقالت أُم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك، فبم يكون الشبه؟» (¬٢).

⦗٢٥٦⦘

- وفي رواية: «جاءت أُم سُليم إلى النبي ﷺ فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل، قالت: قلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذا» (¬٣).

أخرجه مالك (¬٤) (١٢٨). وعبد الرزاق (١٠٩٤) عن ابن جُريج. و «الحميدي» (٣٠٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٨٨٣) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٦/ ٢٩٢ (٢٧٠٣٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٦/ ٣٠٢ (٢٧١١٤) قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 40، ص 255 (SanadKitab #16953, hlm. urut 41886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.