١٩٢١٢ - عن زينب بنت أبي سلمة، عن أُم سلمة، زوج النبي ﷺ أنها قالت:
«جاءت أُم سُليم، امرأة أبي طلحة الأَنصاري، إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء» (¬١).
- وفي رواية: «أن أُم سُليم سألت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: إذا رأت إحداكن الماء فلتغسل، فقالت أُم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك، فبم يكون الشبه؟» (¬٢).
⦗٢٥٦⦘
- وفي رواية: «جاءت أُم سُليم إلى النبي ﷺ فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل، قالت: قلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذا» (¬٣).
أخرجه مالك (¬٤) (١٢٨). وعبد الرزاق (١٠٩٤) عن ابن جُريج. و «الحميدي» (٣٠٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٨٨٣) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٦/ ٢٩٢ (٢٧٠٣٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٦/ ٣٠٢ (٢٧١١٤) قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي.