Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 261

  1. مسند النساء
  2. باب الكنى
  3. ١١٨٩ ـ هند بنت أبي أمية، أم سلمة

١٩٢١٦ - عن ناعم مولى أُم سلمة، أن أُم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ فقالت: نعم، إذا كانت كيسة؛

«رأيتني ورسول الله ﷺ نغتسل من مركن واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيها، ثم نفيض علينا الماء».

أخرجه أحمد (٢٧٢٨٥) قال: حدثنا علي بن إسحاق. و «النَّسَائي» ١/ ١٢٩، وفي «الكبرى» (٢٣٤) قال: أخبرنا سويد بن نصر.

كلاهما (علي، وسويد) عن عبد الله بن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز الأعرج، عن ناعم مولى أُم سلمة، فذكره (¬١).

- في رواية النَّسَائي: قال الأعرج: لا تذكر فرجا ولا تباله.

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 40، ص 261 (SanadKitab #16953, hlm. urut 41896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.