١٩٢٤٨ - عن هند بنت الحارث القرشية، عن أُم سلمة، زوج النبي ﷺ أخبرتها؛
«أن النساء في عهد رسول الله ﷺ كن إذا سلم من الصلاة المكتوبة قمن، وثبت رسول الله ﷺ وثبت من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال» (¬١).
- وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال» (¬٢).
- وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم».
قال ابن شهاب: فأرى، والله أعلم، أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (¬٣).
أخرجه عبد الرزاق (٢١٨١ و ٣٢٢٧) عن مَعمَر. و «أحمد» ٦/ ٢٩٦ (٢٧٠٧٦) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي ٦/ ٣١٠ (٢٧١٨٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر.