- وفي رواية: «كان، تعني رسول الله ﷺ أخذ علينا في البيعة: أن لا ننوح، فما وفت امرأة منا غير خمس: أُم سُليم، وامرأة معاذ، ابنة أبي سبرة، وأم العلاء، وامرأة أخرى» (¬١).
⦗٥٣٠⦘
- وفي رواية: «لما نزلت هذه الآية: ﴿يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ إلى قوله: ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ قالت: كان منه النياحة، فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، قالت: فقال رسول الله ﷺ: إلا آل فلان» (¬٢).
- وفي رواية: «كنت فيمن بايع النبي ﷺ فكان فيما أخذ علينا أن لا ننوح، ولا نحدث من الرجال إلا محرما» (¬٣).
- وفي رواية: «إن رسول الله ﷺ نهانا عن النياحة» (¬٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٢٦) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن عاصم. و «أحمد» ٥/ ٨٤ (٢١٠٧٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا هشام. وفي ٥/ ٨٥ (٢١٠٧٧) و ٦/ ٤٠٧ (٢٧٨٤١) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا عاصم الأحول.