Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mushannaf al-Mu'allal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 663

  1. مسند النساء
  2. أبواب المبهمات
  3. ١٢٢٣ ـ عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي

ـ في (١٦٢١١) عن مَعمَر، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، مثله.

• وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧٨٤) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم. وفي ١١/ ٢٦٩ (٣١٧٩٢) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور بن حيان. و «الدَّارِمي» (٣٢٢٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أشعث، عن الحكم، وعن سلمة بن كهيل. و «أَبو داود» في «المراسيل» (٣٦٤) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم.

ثلاثتهم (الحكم بن عتيبة، ومنصور بن حيان، وسلمة بن كهيل) عن عبد الله بن شداد؛

«أن مَولًى لابنة حمزة مات، وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» (¬١).

- وفي رواية: «أن ابنة حمزة أعتقت عبدًا لها، فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فقسم رسول الله ﷺ ميراثه بين ابنته، ومولاته بنت حمزة، نصفين» (¬٢).

⦗٦٦٤⦘

- وفي رواية: «عن عبد الله بن شداد، أنه قال: هل تدرون ما ابنة حمزة مني؟ قال: كانت أختي لأمي، وإنها أعتقت مملوكا لها، فتوفي وترك ابنته ومولاته، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه بينهما نصفين» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسند المصنف المعلل، ج 40، ص 663 (SanadKitab #16953, hlm. urut 42602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.