١٢٢٦ - عبد الله بن عمر بن الخطاب
١٩٥١٣ - عن زيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر، فذكر حديثا، قال وسأله رجل عما يقتل من الدواب، فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ؛
«أنه أمر بقتل الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والحديا، والغراب» (¬١).
- وفي رواية: «عن زيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: حدثتني إحدى النسوة, أن رسول الله ﷺ قال: يقتل الحديا، والغراب، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب» (¬٢).
- وفي رواية: «عن زيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ أنه أَمَر، أو أُمِر، أن يقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب» (¬٣).
- وفي رواية: «عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب، وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية».
قال: وفي الصلاة أيضا (¬٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٤٩ و ١٥٩٨١) قال: حدثنا سلام أَبو الأحوص. و «أحمد» ٦/ ٢٨٥ (٢٦٩٧١) قال: حدثنا سريج بن النعمان, قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي ٦/ ٣٣٦ (٢٧٣٩٤) و ٦/ ٣٨٠ (٢٧٦٧٥) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «البخاري» (١٨٢٧) قال: حدثنا مُسدد, قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «مسلم» ٤/ ١٩ (٢٨٤١) قال: حدثنا أحمد بن يونس, قال: حدثنا زهير. وفي (٢٨٤٢) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ, قال: حدثنا أَبو عَوانة.
ثلاثتهم (أَبو الأحوص، وأَبو عَوانة، وزهير بن معاوية) عن زيد بن جبير، فذكره (¬٥).