٢٠٥٤ - عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ؛
«أنه نهى عن لبستين، وعن مجلسين، أما اللبستان: فتصلي في السراويل، ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد، لا يتوشح به، والمجلسان: يحتبي بالثوب الواحد، فتبصر عورته, ويجلس بين الظل والشمس» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في لحاف، لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء» (¬٢).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يقعد بين الظل والشمس» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٧٢٨) قال: حدثنا زيد بن حباب. و «ابن ماجة» (٣٧٢٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «أَبو داود» (٦٣٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا سعيد بن محمد، قال: حدثنا أَبو تميلة.
كلاهما (زيد، وأَبو تميلة، يحيى بن واضح) عن عُبيد الله بن عبد الله أبي المنيب العتكي، عن عبد الله بن بُريدة، فذكره (¬٤).
- في رواية ابن ماجة: «ابن بُريدة».